يلتزم القاضي بمناقشة المستند الجوهري المؤثر في النزاع، ولا سيما عقد المصالحة، وبيان أسباب طرحه متى كان ثابت الوجود ولم يُنازع الخصوم في صحته أو حصوله.
حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تات على ذكر عقد المصالحة المبرز بملف الدعوى والذي بموجبه اتفاق الاطراف على حل نزاعاتهم وفقا لما اشتمل عليه وحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان تناقش هذا العقد وتبين الاسباب التي حدث بها لعدم الاخذ به مادام ان الطرفين لم ينكرا هذا المصالحة مما يتعين نقض قرارها