• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الخصومة جائز في المرحلة الابتدائية وغير مقبول لأول مرة في الاستئناف، ووكالة المشتري غير القابلة للعزل تبقى نافذة في مواجهة الورثة

تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية من قبل المدعي غير مقبول لانه بمثابة الطلب الجديد الذي يمتنع قبوله اما وان المدعي صحح الخصومة في المرحلة البدائية واثناء سير الدعوى فان هذا جائز قانونا ان الخصومة وان كانت بالاصل تنعقد لصاحب التسجيل بالسجل العقاري الا انه في حالة حصول الشاري على وكالة غير قابلة لل...

نص الاجتهاد

تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية من قبل المدعي غير مقبول لانه بمثابة الطلب الجديد الذي يمتنع قبوله اما وان المدعي صحح الخصومة في المرحلة البدائية واثناء سير الدعوى فان هذا جائز قانونا ان الخصومة وان كانت بالاصل تنعقد لصاحب التسجيل بالسجل العقاري الا انه في حالة حصول الشاري على وكالة غير قابلة للعزل فان هذه الوكالة تبقى سارية بحق الورثة ولا حاجة للشاري الاخير ان يختصم الوكلاء واصحاب القيد اذيكتفي بمخاصمة الوكيل الاخير للتنفيذ .