تقدير الشهادة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلها ترجيح شهادة على أخرى والأخذ بما تراه مطمئناً لوجدانها، ولا تتدخل محكمة النقض في هذا التقدير ما دام الاستدلال سائغاً ومتوافقاً مع أوراق الدعوى وواقعتها.
ان لمحكمة الموضوع حق تقدير الشهادات بمقتضى المادة 62 بينات وان تبنى قناعتها على أي من الشهادات وتطرح ما عداها لان تقدير الشهادة من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام منطوق الشهادة المستند اليه الحكم منسجما مع واقعة الدعوى