الأسبقية في تسجيل الحق العيني العقاري أو وضع إشارة الدعوى تمنح الأفضلية بين مشتريين متتابعين، ولا يُعتدّ بالعقد غير المسجّل في مواجهة الغير قبل التسجيل، إلا إذا ثبت أن التسجيل جرى تواطؤاً وبقصد الإضرار بصاحب الحق، فيُزال أثره.
ان الافضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار لان العقود المبرمة بين الاطراف لا تعتبر نافذة بنظر التشريع العقاري بينهم وقبل الغير الا من تاريخ التسجيل عملا بالمادة 11 من القرار 188 ل0ر الا ان الاخذ بالمادة 13 يمكن ازالة اثر التسجيل اذ قام الدليل امام قضاة الموضوع ان التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل . الارجحية بين شاريين متعاقبين هو لمن سبق التسجيل او وضع اشارة الدعوى الا اذا ثبت التواطؤ وقصد الاضرار بالمشتري الاول وان مجرد العلم يثبت سوء النية