• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة عن أعلى جهة قضائية لا يجوز لمحكمة أدنى أن تنظر فيها أو تعيد تقييمها، وإلا كان قضاؤها واقعاً خارج حدود ولايتها

القرارات الصادرة عن أعلى جهة قضائية لا يجوز لمحكمة أدنى أن تنظر فيها أو تعيد تقييمها، وإلا كان قضاؤها واقعاً خارج حدود ولايتها.

نص الاجتهاد

محكمة البداية لا تملك الصلاحية بالنظر في قرار صادر عن اعلى مرجع قضائي بالقطر ( محكمة النقض )