القرارات الصادرة عن أعلى جهة قضائية لا يجوز لمحكمة أدنى أن تنظر فيها أو تعيد تقييمها، وإلا كان قضاؤها واقعاً خارج حدود ولايتها.
محكمة البداية لا تملك الصلاحية بالنظر في قرار صادر عن اعلى مرجع قضائي بالقطر ( محكمة النقض )