القوة الثبوتية المطلقة لقيود السجل العقاري بعد انقضاء الميعاد القانوني لا تمنع إقامة دعوى العطل والضرر على مسبب الغش أو الخداع.
حيث ان المشرع لئن اعطى لقيود السجل العقاري وفقا لمحاضر التحديد والتحرير القوة الثبوتية المطلقة منذ انقضاء مدة السنتين المنوه عنها في المادة 31/ من القرار 186 الا انه اجاز لمدعي الحقوق في الفقرة الاخيرة من المادة17 من القرار 188 ان يقيموا دعوى العطل والضرر على مسبب الغش او الخداع