• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وفقًا للمادة 223 من القانون المدني

إذا كان الالتزام وارداً على مبلغ نقدي معلوم المقدار، جاز الحكم بالفائدة القانونية وفقاً لأحكام المادة 223 مدني.

نص الاجتهاد

الفائدة تستحق مادام محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار عملا باحكام المادة 223مدني