إذا كان الالتزام وارداً على مبلغ نقدي معلوم المقدار، جاز الحكم بالفائدة القانونية وفقاً لأحكام المادة 223 مدني.
الفائدة تستحق مادام محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار عملا باحكام المادة 223مدني