• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استجواب الخصوم من سلطة المحكمة التقديرية إذا رأت في ذلك ضرورة

الاستجواب إجراء تقديري من سلطة المحكمة، تمارسه إذا رأت أن الحقيقة لا تتضح إلا به أو دعت إليه ضرورة الإثبات، ولا يملك الخصوم إلزام المحكمة بإجرائه.

نص الاجتهاد

الاستجواب متروك للمحكمة اذا رات ضرورة لذلك وليس من حق الخصوم