الاستجواب إجراء تقديري من سلطة المحكمة، تمارسه إذا رأت أن الحقيقة لا تتضح إلا به أو دعت إليه ضرورة الإثبات، ولا يملك الخصوم إلزام المحكمة بإجرائه.
الاستجواب متروك للمحكمة اذا رات ضرورة لذلك وليس من حق الخصوم