الدفوع التي لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز ابداء أي دفوع جديدة امام محكمتنا هذه طالما انها لم تطرح امام محكمة او ل درجة أوفي المرحلة الاستئنافية