• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إثارة دفوع جديدة أمام محكمة النقض ما لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع

الدفوع التي لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الاستئناف لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز ابداء أي دفوع جديدة امام محكمتنا هذه طالما انها لم تطرح امام محكمة او ل درجة أوفي المرحلة الاستئنافية