المتدخل انضماماً لا يكتسب صفة الخصم المستقل في الطعن، ولا يجوز له سلوك طريق الطعن بذاته على الحكم الصادر في الدعوى، إذ ينحصر تدخله في دعم أحد أطراف الخصومة الأصلية.
دور متدخل الانضمام يقتصر على مجرد تأييد احد طرفي الخصومة الاصليين # لا يجوز للمتدخل الانضمامي سلوك طريق الطعن بنفسه ضد القرار الصادر في الدعوى ويتمتع بهذا الحق الخصوم الاصليون فقط .