يتعيّن على الطاعن أن يورد في أسباب الطعن وجهاً قانونياً محدداً وواضحاً يعيّن موطن العيب في القرار المطعون فيه، وأن يربطه بسنده القانوني على نحوٍ ينتفي معه الغموض والجهالة، وإلا تعذّر على محكمة النقض ممارسة رقابتها.
يجب على الجهة الطاعنة بيان الاسباب التي تعيب القرار المطعون فيه من انواع مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله وسندها القانوني ويجب ان تكون الاسباب مبنية بشكل واضح تنتفي معها الجهالة لتستطيع محكمة النقض من بسط رقابتها