الإقرار القضائي أو غير القضائي متى صدر صحيحاً من المقرّ كان حجةً قاصرةً عليه، ولا يُلتفت إلى الرجوع عنه أو دفعه إلا بإثبات خطئه.
الاقرار حجة على المقر ما لم يثبت الخطا في الاقرار