اليمين المتممة من وسائل الإثبات التكميلية التي تبقى خاضعة لتقدير المحكمة، ولا يترتب على توجيهها أو حلفها التزامٌ حتميٌّ على المحكمة بالأخذ بنتيجتها.
وحيث ان المحكمة وان كانت قد حلفت اليمين المتممة للمدعي الا ان ذلك ليس ملزما لها .