• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير اليمين المتممة من سلطة المحكمة ولا تقيدها بمجرد توجيهها

اليمين المتممة من وسائل الإثبات التكميلية التي تبقى خاضعة لتقدير المحكمة، ولا يترتب على توجيهها أو حلفها التزامٌ حتميٌّ على المحكمة بالأخذ بنتيجتها.

نص الاجتهاد

وحيث ان المحكمة وان كانت قد حلفت اليمين المتممة للمدعي الا ان ذلك ليس ملزما لها .