لا يؤثر تصحيح السن في سجلات الأحوال المدنية إذا وقع بعد دخول المكلف سنّ التكليف العسكري على حق الجهة العسكرية في مطالبته بخدمة العلم، ويظل تاريخ الولادة الثابت قبل التصحيح هو الأساس المعتمد.
ان كل تصحيح للسن يقع في معاملات النفوس بعد الدخول في سن المكلفية العسكرية لا يعفي طالب التصحيح من مطالبة الجهة العسكرية له بخدمة العلم على أساس تاريخ ولادته قبل التصحيح .