في الدعاوى المدنية، لا يُشترط لتصحـيح ضبط الجلسة توقيع المستشارين، بل يكفي توقيع رئيس الهيئة.
ليس من الواجب توقيع المستشارين على ضبوط الجلسات وانما يكتفي بتوقيع رئيس الهيئة في القضايا المدنية .