دعوى استحقاق الأموال المحجوزة لا تُسمع إلا باختصام الحاجز والمحجوز عليه، وكذلك الدائنين المتدخلين في الحجز إن وُجدوا، لأن الخصومة في هذا النوع من الدعاوى يجب أن تنعقد على جميع ذوي الشأن.
الاجتهاد القضائي مستقر على انه يشترط لسماع دعوى استحقاقا الاموال المحجوزة اختصام الحاجز والمحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز ان وجدوا .