إذا ثبت بمحضر الجلسة تلاوة أوراق الدعوى وسماع الإقرار أمام القاضي، قام ذلك مقام الدليل القاطع على ثبوت الإنابة. ومحضر الجلسة محرر رسمي لا يجوز الطعن في حجيته إلا بالتزوير.
الانابة وان كانت غير موجودة الا انه بتلاوة اوراق الدعوى وسماع الاقرار من قبل القاضي لهو دليل قاطع على وجود الانابة وان الضبط هو ضبط رسمي لا يطعن به الا بالتزوير .