• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات تسديد بدلات الإيجار يقع على عاتق المستأجر ولا يُعدّ سكوت المؤجر عن المطالبة قرينة على براءة ذمته

الأصل بقاء ذمة المستأجر مشغولة ببدلات الإيجار ما لم يثبت وفاءها، ويظل عبء الإثبات عليه، ولا يُستفاد من مجرد تأخر المؤجر في المطالبة تنازلٌ أو إبراءٌ ضمني.

نص الاجتهاد

يقع على عاتق المستأجر عبء إثبات تسديده بدلات الإيجار المترتبة بذمته و إن إهمال المطالبة للمستأجر الأجور فترة من الزمن لا يعتبر دليلاً على براءة ذمة المستأجر قرار نقض 784/739 تاريخ 5/6/2002