الأصل بقاء ذمة المستأجر مشغولة ببدلات الإيجار ما لم يثبت وفاءها، ويظل عبء الإثبات عليه، ولا يُستفاد من مجرد تأخر المؤجر في المطالبة تنازلٌ أو إبراءٌ ضمني.
يقع على عاتق المستأجر عبء إثبات تسديده بدلات الإيجار المترتبة بذمته و إن إهمال المطالبة للمستأجر الأجور فترة من الزمن لا يعتبر دليلاً على براءة ذمة المستأجر قرار نقض 784/739 تاريخ 5/6/2002