لا يجوز إبقاء الإشارة المقيدة على صحيفة العقار إذا ثبت أنها وُضعت دون سبب مشروع؛ ولصاحب العقار أن يطلب ترقينها متى كان استمرارها يُثقل العقار بلا مبرر قانوني.
من حق صاجب العقار المطالبة بترقين الاشارة الموضوعة على صحيفة لان اثقال العقار بتلك الاشارة وبدون سبب مبرر يجعل له الحق بترقينها .