إذا كان النزاع متعلقاً بفسخ تسجيل عقار نجم عن خطأ وقع أثناء التحديد والتحرير وفق الأحكام الخاصة بذلك، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض.
الدعوى التي تهدف الى فسخ تسجيل عقار سجل خطا اثناء عمليات التحديد والتحرير وفق احكام المادة 31 من القرار 186/1926 ل.ر قرارتها تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة غير قابل للطعن امام محكمة النقض