إشارة منع التصرف المسجلة على العقار تُشكّل مانعاً قانونياً من سماع دعوى تثبيت البيع أو الشراء العرفي للعقار إلى أن تُرفع أو تُرَقَّن أصولاً لدى المرجع المختص.
اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة