• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود إشارة منع التصرف على العقار يمنع سماع دعوى تثبيت البيع إلى أن تُرَقَّن أصولاً

إشارة منع التصرف المسجلة على العقار تُشكّل مانعاً قانونياً من سماع دعوى تثبيت البيع أو الشراء العرفي للعقار إلى أن تُرفع أو تُرَقَّن أصولاً لدى المرجع المختص.

نص الاجتهاد

اشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحول دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من قبل المراجع المختصة