يشترط للحكم بتصحيح النوع الشرعي للعقار أن تثبت المحكمة وقوعه ضمن المخطط التنظيمي وضمن المناطق السكنية، وعلى المحكمة أن تتحقق من هذين الشرطين قبل إصدار قرارها.
على المحكمة مصدرة القرار ان تتحقق من الشروط المطلوبة لدعوى تصحيح النوع الشرعي وهي ان يكون العقار ضمن المخطط التنظيمي للبلدة وضمن المناطق السكنية