• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحقق المحكمة من وقوع العقار ضمن المخطط التنظيمي والمناطق السكنية قبل الحكم بتصحيح النوع الشرعي

يشترط للحكم بتصحيح النوع الشرعي للعقار أن تثبت المحكمة وقوعه ضمن المخطط التنظيمي وضمن المناطق السكنية، وعلى المحكمة أن تتحقق من هذين الشرطين قبل إصدار قرارها.

نص الاجتهاد

على المحكمة مصدرة القرار ان تتحقق من الشروط المطلوبة لدعوى تصحيح النوع الشرعي وهي ان يكون العقار ضمن المخطط التنظيمي للبلدة وضمن المناطق السكنية