الحكم الناقض تكون له حجية ملزمة في ذات القضية؛ فتلتزم به محكمة الإحالة، كما تلتزم به محكمة النقض عند إعادة نظر الطعن في الموضوع نفسه للمرة الثانية.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى اتباع النقض ويتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية