• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الموضوع عند الإحالة بالحكم الناقض، وتلتزم محكمة النقض نفسها بحجيته عند نظر الطعن للمرة الثانية في ذات القضية

الحكم الناقض تكون له حجية ملزمة في ذات القضية؛ فتلتزم به محكمة الإحالة، كما تلتزم به محكمة النقض عند إعادة نظر الطعن في الموضوع نفسه للمرة الثانية.

نص الاجتهاد

يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى اتباع النقض ويتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية