الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي لا يتوقف على تمسك الخصوم به، بل يتعين على المحكمة بحثه وإثارته تلقائياً متى تبيّن لها ما يوجب ذلك.
الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها .