• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف النزاع بحقيقته وموضوعه؛ فإذا انصبّ على محاصصة الورثة في حق الإيجار وموجودات المأجور بعد وفاة المستأجر

العبرة في تكييف النزاع بحقيقته وموضوعه؛ فإذا انصبّ على محاصصة الورثة في حق الإيجار وموجودات المأجور بعد وفاة المستأجر، خرج عن نطاق العلاقة الإيجارية وأحكام قانون الإيجار، واختصّ به بوصفه نزاعاً إرثياً.

نص الاجتهاد

بما أن الخلاف هو ان المستأجر للدكان ( المورث ) قد حدد نصيب كل من ورثته المتداعين في مقدار حصته من الدكان ( حق الإيجار و الموجودات ) كما يبدو من الإقرار و أن المنازعة تدور حول ذلك و بالتالي فإن المنازعة ليست بين المؤجر و المستأجر و لا تستند إلى عقد الإيجار و إنما هي منازعة في حقوق أرثية و محاصصة جرت بين الورثة و بالتالي فإن الاختصاص للنظر بالنزاع ليس ناشئاً عن علاقة إيجارية أو إلى قانون الإيجار و إنما هي خلاف ذلك وعلى محكمة الموضوع أن تطرح ذلك على بساط البحث و المناقشة