إذا تغيّرت الهيئة التي سمعت الدعوى أو تداولت فيها قبل إصدار الحكم، وجب أن تعاد المرافعة أمام الهيئة الجديدة؛ لأن الحكم يجب أن يصدر عن الهيئة التي باشرت المرافعة والمداولة نفسها.
المادة 199 قد اوجبت ان تكون الهيئة التي اصدرت الحكم هي ذاتها الهيئة التي تناقشت بالدعوى وتداولت فيها واستمعت لاقوال الاطراف .