• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب صدور الحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة وناقشت الدعوى وتداولت فيها

إذا تغيّرت الهيئة التي سمعت الدعوى أو تداولت فيها قبل إصدار الحكم، وجب أن تعاد المرافعة أمام الهيئة الجديدة؛ لأن الحكم يجب أن يصدر عن الهيئة التي باشرت المرافعة والمداولة نفسها.

نص الاجتهاد

المادة 199 قد اوجبت ان تكون الهيئة التي اصدرت الحكم هي ذاتها الهيئة التي تناقشت بالدعوى وتداولت فيها واستمعت لاقوال الاطراف .