• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة دعوى التجاوز بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أقيم عليها من أبنية أو إنشاءات عند تعيين الاختصاص

تُحتسب قيمة دعوى التجاوز، لغرض تعيين الاختصاص، على أساس قيمة الأرض المتجاوز عليها مع قيمة الأبنية أو الإنشاءات المقامة عليها.

نص الاجتهاد

بمعرض تعيين الاختصاص بدعوى التجاوز تقدر قيمتها بقيمة الارض المتجاوز عليها وما احدث عليها من ابنية او انشاءات