تُحتسب قيمة دعوى التجاوز، لغرض تعيين الاختصاص، على أساس قيمة الأرض المتجاوز عليها مع قيمة الأبنية أو الإنشاءات المقامة عليها.
بمعرض تعيين الاختصاص بدعوى التجاوز تقدر قيمتها بقيمة الارض المتجاوز عليها وما احدث عليها من ابنية او انشاءات