• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ سند التمليك المقيد خطأ أثناء التحديد والتحرير من اختصاص محكمة البداية ويكون حكم الاستئناف فيها مبرماً غير قابل للطعن بالنقض

الدعوى الرامية إلى فسخ سند تمليك عقار قُيّد خطأً أثناء أعمال التحديد والتحرير تُنظر أمام محكمة البداية، ويكون حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها نهائياً غير قابل للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان الدعوى بالمطالبة بفسخ سند تمليك عقار سجل خطا اثناء عمليات التحديد والتحرير وفق احكام المادة 36 من القرار 186/1926 يصدر القرار بها عن محاكم البداية قابلا للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين رفض الطعن من الناحية الشكلية