الدعوى الرامية إلى فسخ سند تمليك عقار قُيّد خطأً أثناء أعمال التحديد والتحرير تُنظر أمام محكمة البداية، ويكون حكم محكمة الاستئناف الصادر فيها نهائياً غير قابل للطعن بالنقض.
ان الدعوى بالمطالبة بفسخ سند تمليك عقار سجل خطا اثناء عمليات التحديد والتحرير وفق احكام المادة 36 من القرار 186/1926 يصدر القرار بها عن محاكم البداية قابلا للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة غير قابل للطعن بالنقض مما يتعين رفض الطعن من الناحية الشكلية