• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإصلاحات في المأجور يجب ألا يجاوز أجرة سنة ونصف من بدل المثل

إذا طُلب تقدير إصلاحات تتعلق بمأجور، فيجب ألا تُقدَّر هذه الإصلاحات بقيمةٍ باهظة، وأن لا تتجاوز في مجموعها أجرة المأجور عن مدة سنة ونصف.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي أوجب أن لا تكون قيمة الإصلاحات باهظة و بما لا يتجاوز أجرة المأجور موضوع الدعوى لمدة سنة و نصف