إذا طُلب تقدير إصلاحات تتعلق بمأجور، فيجب ألا تُقدَّر هذه الإصلاحات بقيمةٍ باهظة، وأن لا تتجاوز في مجموعها أجرة المأجور عن مدة سنة ونصف.
ان الاجتهاد القضائي أوجب أن لا تكون قيمة الإصلاحات باهظة و بما لا يتجاوز أجرة المأجور موضوع الدعوى لمدة سنة و نصف