• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع عقود البلديات لبيع أملاكها لاختصاص القضاء العادي بوصفها في هذا المجال كالأفراد

إذا أبرمت البلدية عقد بيع لأراضٍ من أملاكها الخاصة فإنها تنزل في هذا التصرف منزلة الأفراد، ويختص القضاء العادي بالفصل في النزاع المتعلق به.

نص الاجتهاد

العقود التي تجريها البلديات لبيع اراضيها فانها تنزل منزلة الافراد وان القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر بتلك العقود