إذا أبرمت البلدية عقد بيع لأراضٍ من أملاكها الخاصة فإنها تنزل في هذا التصرف منزلة الأفراد، ويختص القضاء العادي بالفصل في النزاع المتعلق به.
العقود التي تجريها البلديات لبيع اراضيها فانها تنزل منزلة الافراد وان القضاء العادي هو صاحب الولاية للنظر بتلك العقود