• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل التي تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه أو لمن يشاء تعد بمثابة عقد بيع منجز

إذا تضمنت الوكالة تخويل الوكيل البيع والفراغ لنفسه أو لمن يشاء، وكانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنها تُعامل معاملة عقد بيع منجز.

نص الاجتهاد

اذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء واراد وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها فانها تعتبر بمثابة عقد بيع منجز