إذا تضمنت الوكالة تخويل الوكيل البيع والفراغ لنفسه أو لمن يشاء، وكانت غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، فإنها تُعامل معاملة عقد بيع منجز.
اذا كانت الوكالة تخول الوكيل البيع والفراغ لنفسه ولمن شاء واراد وهي وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها فانها تعتبر بمثابة عقد بيع منجز