• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تبليغ وكيل الخصم المحامي في الأوراق اللازمة لسير المحاكمة متى كان موكلاً بالخصومة ولا يغني تبليغ الأصيل عنه

التوكيل بالخصومة يترتب عليه اعتبار موطن الوكيل هو المعتمد في تبليغ الأوراق اللازمة لسير المحاكمة، ويثبت له حق التبليغ والتبليغ؛ لذلك لا يصح تبليغ الأصيل مباشرةً ما دام هناك وكيل محامٍ موكّل بالدرجة القضائية المعنية.

نص الاجتهاد

من المتوجب قانونا وبعد تجديد الدعوى ان يتم تبليغ مذكرة الدعوى للمحامي الوكيل وليس للاصيل لحضور جلسات المحاكمة لانه بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله هو المعتبر في تبليغ الاوراق اللازمة لسير المحاكمة في درجة التقاضي الموكل فيها سندا لاحكام المادة 106/اصول وكذلك ووفقا للمادة 499 اصول فان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق التبليغ والتبليغ وبالتالي فان تبليغ الاصيل دون الوكيل المحامي يكون غير جائز الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه قائم على اجراءات باطلة