إذا أغفلت محكمة الموضوع لائحة الاستئناف أو امتنعت عن بحث أسبابها الجوهرية، كان حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم موجِباً للنقض.
اهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث باسباب الاستئناف خط مهني جسيم