• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث في أسبابها يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا أغفلت محكمة الموضوع لائحة الاستئناف أو امتنعت عن بحث أسبابها الجوهرية، كان حكمها مشوباً بخطأ مهني جسيم موجِباً للنقض.

نص الاجتهاد

اهمال لائحة الاستئناف وعدم البحث باسباب الاستئناف خط مهني جسيم