إذا كان التعويض للمستأجر مقدراً على أسس قانونية محددة فلا يدخل فيه البحث في التحسينات أو الإصلاحات ما لم تكن مطلوبة على وجه مستقل؛ كما أن إنهاء العلاقة الإيجارية إجراء متميز عن دعوى الإخلاء ولا يمنح مهلة تسليم إلا بنص.
لايقدح في سلامة وصحة الحكم المطعون فيه عدم البحث في الدفع المتعلق بوقوع اصلاحات او تحسينات في المأجور في معرض تقدير التعويض للمستأجر بحسبان ذلك ليس من عناصر التقدير وليس للمدعى عليه مصلحة في حسابه لانه ينقص التعويض وليس ثمة ادعاء متقابل بطلب استرجاع الكلف المدفوعة من قبل المستأجر الاسس المحددة للتعويض لايدخل فيها الاعتبار الشخصي للمستأجر سيان أكان فقيرا او غنيا بمفرده او صاحب اسرة انهاء العلاقة الايجارية ليس من دعاوى الاخلاء المنصوص عنها في قانون الايجارات وتختلف عنها في الاساس القانوني والغرض ولايمنح فيها المستأجر مهلة اخلاء للتسليم بحسبان ان الحكم الصادر فيها يرتب التزامات متقابلة بين الطرفين .