• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم اختصام جميع الورثة في دعوى تصحيح الاسم ولا تفرض إشارة الدعوى ما لم تكن متعلقة بحق عيني

إذا كانت دعوى تصحيح الاسم لا تستهدف حقاً عينياً، فلا موجب لاختصام كامل الورثة ولا لوضع إشارة الدعوى؛ لأن الحكم يمتد أثره إلى من يتصل بهم التصحيح.

نص الاجتهاد

لا موجب لاختصام كامل الورثة في دعاوى تصحيح الاسم لان القرار سيشملهم جميعا اذا كانت الدعوى لا تستهدف حقا عينيا فانه لا موجب لوضع اشارة الدعوى .