إذا كانت دعوى تصحيح الاسم لا تستهدف حقاً عينياً، فلا موجب لاختصام كامل الورثة ولا لوضع إشارة الدعوى؛ لأن الحكم يمتد أثره إلى من يتصل بهم التصحيح.
لا موجب لاختصام كامل الورثة في دعاوى تصحيح الاسم لان القرار سيشملهم جميعا اذا كانت الدعوى لا تستهدف حقا عينيا فانه لا موجب لوضع اشارة الدعوى .