• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في العودة أو التعويض عن إخلاء المأجور للهدم يقدره قاضي الموضوع وفق المادة 9 من القانون 6 لعام 2001

حق المستأجر في العودة إلى المأجور أو التعويض عنه عند الإخلاء للهدم وإعادة البناء يثبت بنص خاص، وتقدير مقدار التعويض من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع متى التزمت أسس التقدير القانونية.

نص الاجتهاد

بما أن إخلاء المستأجر من المأجور قد تم استناداً إلى حكم قضائي و ليس إلى قرار استملاك فإن حق المستأجر بالعودة أو التعويض هو حق قائم اتجاه المالكين طالبي الإخلاء لعلة الهدم و يستند إلى نص قانون صريح هو المادة 9 من القانون 6 لعام 2001 الذي جرت المطالبة في ظله مسألة تقدير التعويض هي مسألة موضوع يعود إلى محكمة الأساس التي تجري خبرة فنية تقدر هذا التعويض وفقاً للقواعد المحددة بالمادة 9 من القانون 6 لعام 2001 التي حددت أسس التعويض في حالة إخلاء المحلات التجارية لغاية الهدم و إعادة البناء التي تأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر و نوع العمل الذي كان يتعاطاه المستأجر و الزبائن و قيمة العقار و إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة بشأن العقار الذي أخلي منه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد