إذا ثبتت العلاقة الإيجارية ولم يثبت الوفاء، جاز الحكم ببدلات الأجرة ولو شاب بطاقة المطالبة أو تبليغها عيب، لأن صحة المطالبة الإدارية ليست شرطاً لانعقاد الحق بالأجرة. وإثبات العلاقة الإيجارية لا يقتصر على كتابات مخصوصة بل يجوز بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
نقل الدعوى لأسباب إدارية من غرفة إلى غرفة لا يبطل الإجراءات التي تمت أن رد دعوى الإخلاء لوجود عيب في بطاقة المطالبة بالأجور لا يمنع من الحكم للمدعي بالأجور المطالب بها إذا لم يثبت المدعى عليه – المستأجر الوفاء بها الحكم ببدلات الإيجار لا يتوقف على صحة البطاقة أو صحة تبليغها لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه عن الحضور مسوغاً للحكم وفق طلبات المدعي إلا بعد إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات و منها النبينةالشخصية أو القرائن