دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ويجوز توجيهها إلى أمين السجل العقاري بصفته المسؤول عن السجل، ولا تترتب عليها آثار الدعوى العينية العقارية من حيث وجوب التأشير على صحيفة العقار.
القانون لا يمنع من مخاصمة امين السجل العقاري مادام هو المسؤول عن السجل العقاري بدعوى تصحيح الاسم بالسجل العقاري يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية دعوى تصحيح الاسم ليس دعوى عينية عقارية وبالتالي ليس من موجب لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار