دعوى تصحيح النسب أو الاسم تُعد من دعاوى تصحيح الخطأ المادي، ويكفي فيها قيام المصلحة الشخصية لمن يرفعها، ولا تكتسب وصف الدعوى العينية العقارية، كما أنها قابلة للإثبات بكافة طرق الإثبات.
من حق احد الورثة اقامة دعوى تصحيح نسبه دون الورثة مادام له مصلحة بذلك دون الورثة مجتمعين دعوى تصحيح الاسم ليس دعوى عينية عقارية وبالتالي ليس من موجب لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار دعوى التصحيح هي من قبيل تصحيح الخطا المادي ويمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما فيها الشهادة