العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأي طرف التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة ما دام التنفيذ ممكناً ولا يوجد مانع قانوني. كما أن بيع العقار قبل تصحيح الأوصاف والإفراز صحيح ومنتج لآثاره إذا كان نقل الملكية إليه ممكناً مستقبلاً بعد التسوية العقارية والإفراز في السجل العقاري.
من المتعارف عليه قانونا واجتهادا يتوجب تنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه على اعتبار ان العقد يمثل ارادة الطرفين وهو قانونهما الخاص ولا يملك أي طرف ان يتحلل منه لمجرد رغبته في ذلك طالما لم يثبت ثمة موانع قانونية تمنع من تنفيذه ان البيع الجاري قبل تصحيح الاوصاف والافراز صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية والالتزامات التي تترتب على طرفي العقد لا استحالة في نقل الملكية طالما انه من الممكن نقلها مستقبلا عندما يتم تصحيح اوصاف العقار وافرازه في السجل العقاري اصولا