• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار دعوى عينية عقارية يتوجب فيها تمثيل جميع المالكين ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي بصفتهم من الخصوم

إذا تعلّق النزاع بتصحيح النوع الشرعي لعقار، وجب إدخال جميع المالكين ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الخصومة، لأن صحة الخصومة شرط جوهري من النظام العام يترتب على تخلفه عدم سلامة السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار هي من الدعاوي العينية العقارية ويقتضي تمثيل جميع المالكين للعقار المطلوب تصحيح نوعه الشرعي دون تحديد لصفة المالك مدعي او مدعى عليه بالاضافة الى السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان الخصم في تصحيح النوع الشرعي للعقار هو وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان التحقيق من صحة الخصومة وهي من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى .