إذا تعلّق النزاع بتصحيح النوع الشرعي لعقار، وجب إدخال جميع المالكين ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الخصومة، لأن صحة الخصومة شرط جوهري من النظام العام يترتب على تخلفه عدم سلامة السير في الدعوى.
دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار هي من الدعاوي العينية العقارية ويقتضي تمثيل جميع المالكين للعقار المطلوب تصحيح نوعه الشرعي دون تحديد لصفة المالك مدعي او مدعى عليه بالاضافة الى السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان الخصم في تصحيح النوع الشرعي للعقار هو وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان التحقيق من صحة الخصومة وهي من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى .