إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار، وجب الحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية، ما لم يوجد اتفاق أو عرف تجاري يحدد بدءاً آخر لسريانها.
على محكمة الموضوع ان تتقيد باحكام المادة 227 مدني التي اوجبت الحكم بالفائدة اذ كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وذلك من تاريخ المطالبة القضائية فيها ولم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها الحكم للمدعي بفوائد التاخير هي تعويض عن التاخر في الوفاء وبالتزام