إذا كان النزاع متعلقاً بتصحيح اسم صاحب العقار، فإن الخصومة تكون مقبولة تجاه مدير المصالح العقارية المختص مكانياً أو المدير العام للمصالح العقارية، ولا يمنع تسجيل العقار ضمن أعمال التحديد والتحرير من إقامة دعوى التصحيح.
يجوز اختصام مدير المصالح العقارية الذي يقع ضمن دائرته العقار المطلوب تصحيح اسم صاحبة وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية ان تسجيل العقار نتيجة اعمال التحديد والتحرير لا يمنع من اقامة الدعوى بالتصحيح