• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت متى احتفظ المتصرف بالحيازة القانونية والمادية للعقار مع الانتفاع به مدى الحياة

يشترط لاعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت أن يحتفظ المتصرف بالحيازة القانونية والمادية للعقار والانتفاع به مدى الحياة معاً؛ ففقدان إحدى الحيازتين، ولا سيما نقل الحيازة القانونية في السجل العقاري إلى المتصرف له، يمنع توافر الشرط القانوني.

نص الاجتهاد

حتى يعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت يجب ان يحتفظ المتصرف بحيازة العقار والانتفاع به مدى الحياة الاحتفاظ بالانتفاع مدى الحياة لا يعني حسما الاحتفاظ بالحيازة الحيازة المعنية بنص المادة 878 مدني انما هي الحيازة القانونية والمادية فاذا نقل المتصرف الحيازة القانونية في السجل العقاري للمتصرف له يفقد احدى الحيازتين ويخل ذلك في شرط من شرائط المادة المذكورة