• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سماع دعوى الحق العيني ما لم تسجل إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري

يشترط لقبول دعوى الحق العيني تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري، فإذا لم تُسجل الإشارة قبل نظر الدعوى امتنعت سماعها وردّت شكلاً.

نص الاجتهاد

اشارة الدعوى هي اجراء تحفظي مؤقت يوضع على صحيفة العقار في السجل العقاري ويكون بمثابة اعلام للكافة بان الحق العيني الذي اقيمت بشانه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية المادة 47 من قانون السجل العقاري اوجبت تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار الذي هو شرط اساسي وشكلي لقبول الدعوى ولا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري اولا وعلى هذا فان الدعوى ترد شكلا اذا لم تسجل اشارتها على صحيفة العقار في السجل العقاري