إذا تضمنت الوكالة تحديد نوع التصرف القانوني تحديداً خاصاً، وكانت عامةً في محله، فإنها تُعدّ وكالةً صالحةً للإقرار بالتصرفات الواردة فيها، ويكون للوكيل الصفة في الإقرار بالبيع والفراغ ونحو ذلك، ولا يُلتفت إلى القول بعدم جواز ذلك تحت ستار أن الوكالة العامة لا تخوّل إلا أعمال الإدارة متى ورد نصّ خاص عل...
الاقرار القضائي حجة على المقر ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاقرار وان كان لا بد فيه من وكالة خاصة الا انه يصح ان تصدر الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه الاقرار فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله ومن ثم تجوز الوكالة في الاقرار بوجه عام وفي هذه الحالة يكون للوكيل الصفة في اقرار البيع الذي اجراه الموكل وطالما هذه الوكالة بهذه الصفة لها صفة العموم والخصوص حيث لها صفة الخصوص في نوع التصرف وصفة العموم في محله فيجوز للوكيل ان يصدر عنه بالاقرار عن التصرفات الواردة في الوكالة وطالما انه قد تم تعيين التصرف القانوني في الوكالة البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على انواعها المنقولة وغير المنقولة ) فلا يجوز الالتفات عن ذلك تحت شعار ان الوكالة العامة لا تخول الوكيل الا في اعمال الادارة