ردّ الدعوى يُسقط ما ترتب عليها من إجراءات وقيود، ومنها إشارة الدعوى، كما أن الالتزام أو الحق يزول بانقضاء مدته القانونية، فلا يُبنى على دعوى منتهية المدة أثرٌ قائم.
تبعا لرد الدعوى يترتب عليه زوال كافة اجراءات الدعوى بما فيها اشارة الدعوى الالتزام ينقضي بانقضاء خمسة عشر عاما وبالتالي فأن الحق موضوع الدعوى الاشارة قد انقضى بمضي خمسة عشر عاما .