• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى يترتب عليه زوال إشارتها وسائر إجراءاتها ويسقط الحق إذا انقضت مدته القانونية

ردّ الدعوى يُسقط ما ترتب عليها من إجراءات وقيود، ومنها إشارة الدعوى، كما أن الالتزام أو الحق يزول بانقضاء مدته القانونية، فلا يُبنى على دعوى منتهية المدة أثرٌ قائم.

نص الاجتهاد

تبعا لرد الدعوى يترتب عليه زوال كافة اجراءات الدعوى بما فيها اشارة الدعوى الالتزام ينقضي بانقضاء خمسة عشر عاما وبالتالي فأن الحق موضوع الدعوى الاشارة قد انقضى بمضي خمسة عشر عاما .