العبرة في تكييف العلاقة ليست بالتسمية التي يطلقها المتعاقدان، بل بحقيقة عناصر العقد وآثاره؛ فإذا خلا من عناصر الاستثمار الجوهرية واقتصر على الانتفاع بالمأجور، اعتبر إيجاراً من الباطن خاضعاً لأحكام التأجير للغير دون إذن.
ان تكييف الدعوى هي من اختصاص و مهام المحكمة يعتبر العقد المبرم بين المستأجر والغير هو عقد إيجار و ليس عقد استثمار للمتجر في حال عدم توافر عناصر عقد الاستثمار فيه و لاقتصاره على بدل الانتفاع بالمأجور و لكونه لا تتوافر فيه أركان عقد الاستثمار و أن الغاية منه هي المأجور فقط لعدم شمول العقد المسمى بعقد استثمار على بقية عناصر المتجر من أدوات و اسم و رخصة و زبائن الخ إبرام عقد إيجار بين المستأجر و الغير هو تأجير للغير دون أذن خطي و ينطبق هذه الحالة مع أحكام الفقرة / ج / من المادة 8 من القانون 6 لعام 2001