تسجيل الحق العيني في السجل العقاري هو الذي يحدد الملكية والأفضلية بين المتعاقدين المتزاحمين على العقار، ولا يُهدر أثر العقد المسجل إلا إذا ثبت تواطؤه وقصد الإضرار، لأن بيع الوفاء يُعد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع الوسائل.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري وان الافضلية بين خصمين متتالين على عقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار وان العقد المسجل يبقى اثره ما لم يقم الدليل على انه جرى بالتواطؤ وقصد الاضرار بيع الوفاء واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .