إذا ثبتت صفة الهدم وإعادة البناء بوجود الترخيص القانوني، جاز إخلاء المأجور دون اشتراط ثبوت آيلولته للسقوط أو صدور قرار سابق بالهدم، لأن الترخيص بذاته يتضمن الإذن بالهدم ويكفي لسماع الدعوى والحكم فيها.
لا ارتباط بين طلب الاخلاء القضائي وبين الاتفاق على اخلاء رضائي وطلب التعويض عن الاخلال به لا يشترط لطلب اخلاء الماجور لعلة الهدم واعادة البناء ان يكون المأجور ايلا للسقوط ولا يتوقف الحكم في الدعوى ولا يشترط لسماعها سبق صدور قرار بالهدم لان الترخيص يغني عن القرار ويتضمن الهدم حكما ويكون طلب الخبرة لتقرير فيما اذا كان البناء ايل الى السقوط ام لا منصبا على اجراء غير منتج في الدعوى وغير مؤثر على سيرها مهما كانت النتيجة التي ستؤول اليها الخبرة ليس ثمة مصدر في القانون او قواعد الاصول او القواعد العامة يوجب على الحكم بيان المدة التي يمكن انهاء البناء او المباشرة فيه .